وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فكما هو معلوم أن العملة النقدية تقوم اليوم مقام الذهب والفضة، فهي أثمان للاشياء والعلة فيها كالعلة في الذهب وهي الثمنية، والثمنية علة الربا
فإذا كان الأمر كما ذكرنا فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط لأن فيه تأخير النقود، وهذا الربا بعينه.