وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة: جاء في كتب الشافعية:
فإذا كان النذر مطلقًا عن تحديد الزمان، فإن وجوبه يكون من نوع الواجب الموسّع، أي فللناذر أن يتأخر في الوفاء بنذره ما دامت الفرصة سانحة له، ولم يغلب على ظنه أن التراخي سيحول دون قدرته على الوفاء بالنذر.
إلا أن يسنّ تعجيل الوفاء بالنذر، وإن كانت الفرصة لا تزال سانحة ومتّسعة، وذلك مسارعة إلى براءة ذمته من النذر.
أما إذا كان النذر مقيدًا بزمن مخصوص، فالواجب التقيد بذلك الزمن، فإن أخّر الوفاء به عن ذلك الزمن بدون عذر أثم، ووجب عليه القضاء.
وإن أخّر لعذر، لم يأثم، ووجب عليه القضاء أيضًا في أيّ فرصة ممكنة. والله تعالى اعلم.
إذن فالنذر في ذمة أمك إلى توسر بما عليها.