وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فالمعتمد عند الجمهور انه لا يصح الرجوع به
فقد جاء في المهذب للشيرازي الشافعي «فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه...ويزول ملكه عن العين، ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين; لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك، والصحيح هو الأول; لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق» .
وجاء في شرح البهجة الوردية: الشافعي أيضا «(والوقف عقد لازم)، فلا يصح الرجوع عنه، ولا يتوقف على حكم حاكم، ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق» .
وجاء في كشاف القناع الحنبلي «والوقف عقد لازم)
وجاء في الشرح الكبير. مالكي: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ويلزم بمجرد القول; لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق، وعنه: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده، اختاره ابن أبي موسى كالهبة والصحيح الأول» .