وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (17/75) : "ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: من مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من جميع تركته، سواء أوصى به أم لا، كما تقضى منها ديونه سواء أوصى بها أم لا. فلو لم يكن له تركة استحب لوارثه أن يحج عنه، فإن حج عنه بنفسه أو أرسل من حج عنه سقط الحج عن الميت، ولو حج عنه أجنبي جاز، وإن لم يأذن له الوارث" انتهى .
إذن يجوز لك أن تحج عنها ولكن يشترط شرط مهم وهو أن تكون قد حججت عن نفسك أولا وإلا فتقع الحجة عنك لا عنها.