وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : يُحرِم أهل مكّة للحجّ من مكّة؛ سواءً من البيت، أو من أيّ مكانٍ داخل مكّة؛ والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلّق بالمواقيت المكانيّة: (هُنَّ لهنَّ، ولِكُلِّ آتٍ أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِمْ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ، حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ).
ولا يجب على أهل مكة طواف القدوم؛ إذ إنّهم ليسوا قادمين، ولهم أن يبدؤوا مناسك الحجّ من مِنى،
ويجوز لهم الإحرام منها،
ثمّ يسير إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحِجّة، ويُستحَبّ الإكثار من الدعاء والاستغفار والتلبية.
ثمّ يتوجّه الحاج إلى مزدلفة بسكينةٍ ووَقارٍ بعد غروب الشمس، ويُؤدّي فيها صلاتَي المغرب، والعشاء.
ثمّ يبيت في مِنى ليالي التشريق؛ وذلك ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر لِمَن تعجَّل، بالإضافة إلى ليلة الثالث عشر لغير المُتعجِّل......
وأما طواف الوداع فلا يُعَدّ طواف الوداع واجباً على المكّي باتِّفاق أهل العلم.
هذا ولا بد لك من الاستعانة بأهل العلم عندك فيما يطرأ معك.