عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المواريث عُدل بواسطة
112 مشاهدات
–1 تصويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنتي لديها ولد قاصر عمره سنتين وهي الوليه عليه بعد وفاة زوجها رحمه الله وله راتب مثل امه وتصرف عليه من راتبها ومن مستحقات والده الخاصه بها من التأمينات وتجمع رواتبه وبعد نزول الورث احتاجت شراء سياره ودفعت من حسابها واخذت مبلغ من ولدها لتكمل قيمه السياره تقريبا اخذت ٣٠٠٠٠ هل عليها ثم في ذالك علماً بأنها لاتطمع في ماله وتريد له الخير والزياده
وجزاكم الله خيراً
بواسطة
120 نقاط

عدد التعليقات: 1

جزاك الله خير شيخنا الفاضل
ولكن كيف لا مصلحه له فيها وهي سوف تقوم بالذهاب به الى المستوصف او الروضه او لتلبيه حاجته من اي شي
بدل ان تقوم بتأجير سايق يوصلهم الى حيث يريدون ان وجدو سائق  فبعض الاحيان لايجدون السائق
وان كان كما قلت حفظك الله لايجوز لها ذالك هل تقوم بالصرف عليه حتى يكتمل المبلغ

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فمال المججور عليه لا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة له، وشراء السيارة لا مصلحة له فيه، والآن هي مدينة لابنها بهذا المبلغ ، وليس لها أن تعتبره شريكا معها في السيارة.
بواسطة
187ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 52 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 65 مشاهدات
الحكمي سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 15، 2024
65 مشاهدات
الحكمي سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 15، 2024
بواسطة الحكمي
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 85 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 57 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
57 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط