وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالأضحية عن الميت لا تجب عنه عند أحد من أهل العلم ما لم يوص بها أو ينذرها قبل وفاته،
واختلفوا في صحتها لو ذبحت عنه بغير وصية هل تصح أم لا؟
الأول: تصح وهو مذهب الحنفية والحنابلة ويصله ثوابها، ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال: إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك.
الثاني: لا تصح إلا إذا أوصى بها الميت وهو مذهب الشافعية، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى.
إذن فلا حرج عليكم في ذلك.