وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
أخي الكريم، عندما يحول الحول على المال الذي بلع النصاب وهو قدر ٨٦ غراما من الذهب أو مايعادلها من مال أو بضاعة أو أي شي معد للتجارة فتجب الزكاة فيها، وطريقة الحساب بأن تجمع المبلغ وتقسمه على العدد أربعين، فيخرج عندك قيمة الزكاة الواجبة وهي اثنان ونصف بالمئة.
ولايجب عليكم الحساب في كل شهر، بل في كل آخر سنة، تجمعون كل ماعندكم من مال وعروض تجارية وحديد وغيرها وتضمونها إلى بعضها، وتحسبون زكاتها.
والحمد لله رب العالمين.
تقبل الله منكم