الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة على الشقق المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم: 2 (2/2) حيث جاء فيه:
"أولاً: لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً : لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. - لذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع" انتهى. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 28.03.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=570