وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم :
فالمقصود بالمانع أو العازل الذي يمنع صحة الطهارة هو ما كان له جـرم يمنع وصول الماء إلى البشرة (والجرم ما أمكن تقشيره) والحبر ليس كذلك كما هو مشاهد، وإنما هو لون، واللون لا يمنع صحة الطهارة لأنه لا جرم له.
قال النووي في "المجموع" (1/456) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل , ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .