وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فالعبرة في نفوذ الطلاق بوقوعه حال اختيار وإدراك من الزوج، سواء تلفظ بالطلاق في حال غضب أو بسبب مرض نفسي.
فإن تلفظ الرجل بالطلاق مغلوبا على عقله، فكلامه لغو لا يترتب عليه شيء، وأما إن كان تلفظ بها مدركا غير مغلوب على عقله، فطلاقه واقع.
وننصحكم أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.