وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بجواز زواج الرجل بالمرأة التي زنى بها، وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابة، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).
فبعد أن ذكر الله عز وجل ما حرم على الرجل الزواج بهن من النساء من أهل الأنساب استثنى ما وراء ذلك من النساء بمن فيهن المرأة العفيفة والزانية،
وقد روي عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يحرص على أن يجمع الرجل بالمرأة التي يزني بها بعد أن يوقع عليهما عقوبة الزنا،
كما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن حكم زواج الرجل بمن زنى بها فأفتى بجوازه ممثلاً على ذلك بمن سرق من بستان فيها ثمار عنب ثم بدا به أن يشتري منه فلا يمنع من ذلك،
فإذا زنا رجل بإمرأة حل له الزواج منها ، بل الأولى أن يتزوجها ليستر عليها خصوصا أنه شريكها في الجريمة الشنعاء.
ولكن الزواج منها لتا يكفر ذنبهما، بل كفارة الذنب تكون بالتوبة النصيحة. وكثرة الاستغفار.