وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة : فسعيك لمفارقة زوجك بالخلع، أو الطلاق بسبب عدم الإنجاب؛ ليس فيه إثم، فسؤال المرأة زوجها الخلع، أو الطلاق، لا يحرم إذا كان له مسوغ. وطلب الولد، والرغبة في الإنجاب، مسوغ لطلب الفراق، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد. والمرأة التي تطلب الطلاق لأجل الولد قد تأذت فلا تدخل في الحديث، والله تعالى أعلم.