وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة :
فيجب على المرأة المحرمة وغير المحرمة إذا كانت مع رجال أجانب أن تستر قدميها بالجوارب أو غيرها، ويحرم عليها كشف القدمين أمام غير محارمها من الرجال في الحج، وفي غيره.
ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: "يرخين شبرا، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه" رواه الترمذي،
قال الإمام ابن قدامة : وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى
فالنتيجة أن القدمين عورة يجب سترهما في الحج وفي غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة" رواه الترمذي
وأما بالنسبة للرجل فقد قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: من لبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه لحاجة حر أو برد أو مداواة أو نحوها جاز وفدى كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما. انتهى.