وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة : فقد قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب علي المرأة كفارة أخرى، وبه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر: عليها كفارة أخرى، وهي رواية عن أحمد.
إذن فالذي يجب عليه الكفارة هو الزوج فقط، والذي عليه هو صيام ستين يوما متتالية، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى إطعام المساكين.