وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
أخي الكريم، الأصل أن الكذب حرام، ولايجوز
وأما إذا كان لدفع ضرر متحقق، كرد ظالم، أو اعتداء، أو إصلاح فيجوز.
والأمر الذي لابد من التنبيه له، هو أن من ذهبت لتشتري الأغراض كان عليها أن توقظك وتذهب أنت، خاصة إذا كان المكان الذي تشتري منه عادة يذهب إليه الرجال لا النساء.
والذي منعهن يمنعهن للحفاظ على عرضه.
فإذا كذبت لدفع ضرر، فلا بد من تنبيههن ان لايذهبن إلا مع رجل أو يذهب الرجل بنفسه.
وللمزيد إرجع إلى الفتوى رقم
32969
والحمد لله رب العالمين.