وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة : فقد قال النووي: قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة،
واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. انتهى
والتوبة من الكذب -كالتوبة من غيره من الذنوب- تكون بالإقلاع عنه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا.
فمن عزم وأقلع وندم، وكانت توبته لله -تعالى- فقد حقق أركان التوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه. رواه مسلم وأحمد.
ولا يشترط للتوبة الاعتراف للشخص الذي كذب عليه، والأصل أن يستر صاحب الذنب نفسه لا أن يفضحها، إلا إذا ترتب على الكذب ضياع حق للآدمي كضياع مال، أو اتهامه بما هو منه بريء ونحو ذلك، فإن من تمام التوبة إرجاع الحق إليه.