وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة
أولاً: إذا كان الزوج ممّن لا يصحّ للمسلمة الزواج منه، كما لو كان من محارمها، أو كانت بينها وبينه رضاعة محرّمة أو غير ذلك، فقد وقعت الفرقة الشرعية بينهما فوراً، فلا يجوز لها أن تساكنه في مسكن واحد، لأنّه حتّى لو أسلم فإنّ الزواج بينهما باطل. ويجوز لها أن تتزوّج غيره حين تنتهي عدّتها.
ثانياً: إذا كان الزوج ممّن يجوز استمرار زواجها منه فيما لو أسلم، لعدم وجود مانع آخر، وأسلمت زوجته وبقيت تعيش في وطنها، فللفقهاء في هذه المسألة تفصيل:
__فإذا كان إسلام المرأة قبل دخول زوجها بها وقعت الفرقة في الحال،
__ وإذا كان إسلامها بعد دخول زوجها بها، توقّفت الفرقة على انقضاء العدّة، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإن لم يسلم حتّى انقضت العدّة وقعت الفرقة بينهما. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية.
وعليه فقد انقضت عدة هذه الأخت شرعا ويمكنها الزواج من آخر لكن بقي عليها كيف تنهي الأمر دون أن تتأذى.