اختلف أهل العلم في حكم دخول الكنائس ومعابد الكفار على أقوال:
1- فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما (جواهر الإكليل 1/383، كشاف القناع 1/293).
2- وقال الشافعية: يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة بإذنهم إلا إن كانت فيها صور (مغني المحتاج 6/78).
3- أما الحنفية فكرهوا للمسلم دخول البيعة والكنيسة كراهة تحريم؛ لأنها مجمع الشياطين، لا من حيث إنه ليس له حق الدخول (رد المحتار 1/380).
والذي نختاره كراهة دخولها لأنها مأوى الشياطين.
ولكن الشيء الخطير والذي تجب التوبة منه هو إشعال الشمع والتمني .