السلام عليكم
لو سمحتم محتاج فتوى تاكدلي جواز انى اكون وسيط في السوق الموازيه لتغيير عمله بأخري غيرها.............................،بيتم التعامل عن طريقي كوسيط بين الشخص الذي يريد تغيير العملة و بين التاجر و يعطيني التاجر عمولة بيحددها بنفسه او انا بحددها حسب المبلغ المراد تغييره،.........................و رايت فتوى سابقة لكم تم ذكر فيها انه يشترط (((التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيه .)))........مبدايا بالنسبة للتسليم و التسلم فهو بيتم عن طريق ارسالي للعميل رقم حساب التاجر و بيحول و بيرسل لي الايصال و برسله للتاجر ثم بيتم التحويل للعميل بعملة اخري حسب طلبه للبلد الاخر بما يعادل السعر المتفق عليه في خلال ساعه بالكتير يصل للعميل المبلغ.....و ذلك يكون محقق الشرط المذكور من جهتكم في فتوى سابقة :
(( ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة .)).........................ثانيا ..يصعب علي التقابض لسببين .الاول ان هناك بالسوق عملات مزوره....فللضمان بجعل العميل يحول ع حساب التاجر مباشرة و ذلك للسبب الثانى ايضا انى ليس لدى حساب حاليا و حتى ان كان موجود يصعب علي استقبال الاموال عليه بسبب ضوابط الدولة اللي انا متواجد بها و هناك مسائله فيما بعد ان تم ,,,,___________________________سؤال تاني . هل يشترط ان العميل يكون عنده علم بأنى سأخذ عموله عن حوالته . و ان لم يعلم فلا يجوز ؟!