السلام عليكم
كنت احضر احد الدروس ف طرح الشيخ سؤال علينا
كان السؤال
اذا كان الامام في الركعة الرابعة و بدل ان يقرأ الفاتحة قال التشهد و لم يتذكر هذا الا عندما جلس للتشهد الاخير فما الواجب ان يفعله الإمام و المأمومين
اجبته بانه يجب على الامام ان يقوم للركعة الخامسة و يشير للمصلين بيديه ان يجلسو و ينتظرونه و بعدها يسلم و يسجدون للسهو جميعا
قال لي اجابتي خاطئة و مع انني كنت قد سمعت هذا الحكي من كثير من اهل العلم و قلت له هذا الكلام قال لي ان اراجع كتب الفقه
قال يجب على الامام ان يقوم للخامسة و يشير للمصلين بيديه ان يقومو معه للخامسة ( استغربت لاني قد قرأت ان المأموم قد اتم صلاته يقينا و اذا قام للخامسة بطلت صلاته !)
و استدل بحديث ( انما جعل الامام ليؤتم به ) قلت له انه لا يؤتم اذا كان على خطأ فقال تتابع الامام ولو على خطأ لم اقتنع بهذا الكلام قال لي ليس من الضروري ان تقتنع
الرجاء تفصيل المسألة لي بشأن الإمام ماذا يفعل و المأموم كيف يتصرف بهذا الحال و شكرا لكم