وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
القاعدة أن من شك في فعل شيء من أركان الصلاة وعدم فعله فالأصل أنه لم يفعله؛ ففي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: وأفهم كلام الناظم أنه لو شك في السلام أتى به ولا يسجد لفوات محله. انتهى.
وفي الخرشي شرح مختصر خليل المالكي: وكذلك إذا شك هل سلم أم لا؟ فإنه يسلم ولا سجود عليه إن كان قريبا ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه. انتهى.
إذن فالأصل أنك لم تسلمي، والله تعالى أعلم.
ثانيا : الفتوى في موقعنا هذا على ما ذهب إليه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد وشيخه الإمام الشافعي وشيخ شيخ الشافعي أبي حنيفة وإمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عن الجميع، ورضي عن علمائنا المعاصرين أهل السنة والجماعة.