بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
يصح الزواج ولا يحق للمرأة طلب الفراق إذا لم يستطع الزوج الوصول إلى زوجه وأن يدخل بها دخولا صحيحا،ويجوز له التعدد إن كان قادرا على النفقة، وعلى تأمين السكن الشرعي المنفصل، فإذا تزوج ولايستطيع الوصول إلى الزوجة فهذا عيب، يحق للمرأة طلب الطلاق منه، ولايجوز له أن يتزوج غيرها دون أن يبين هذا العيب، وهو عيب معتبر ذكره الفقها، باسم" العنين"
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.