عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
184 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو: حكم من قال لزوجته عليا الطلاق لتعملي كذا فهل تعتبر طلقه للعلم عندها طلقتين من قبل.
وجزاكم الله خير الجزاء.
بواسطة
300 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فهذا طلاق معلق عند المذاهب الأربعة بما فيهم الإمام أحمد بن حنبل، فإذا حصل الأمر المعلق به فقد وقع الطلاق.
ولا بد من مراجعة مفتٍ ثقة للنظر في الطلقات السابقة.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 104 مشاهدات
Kl سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يوليو 9
104 مشاهدات
Kl سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يوليو 9
بواسطة Kl
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 74 مشاهدات
مم نن سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 18
74 مشاهدات
مم نن سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 18
بواسطة مم نن
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 136 مشاهدات
Ommmmu سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 16، 2025
136 مشاهدات
Ommmmu سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 16، 2025
بواسطة Ommmmu
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 147 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 20، 2025
147 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 20، 2025
بواسطة Mahirou
260 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 108 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 9، 2025
108 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 9، 2025
بواسطة Mahirou
260 نقاط