وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم:
جاء في كتب الشافعية :(الأكمل) أي: أقل الكمال (شاتان) ويسن تساويهما (للذكر)؛ لخبر عائشة (أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين، وعن الجارية بشاة) ولكونها فداء النفس أشبهت الدية في كون الأنثى على النصف من الذكر كما في «التحفة».
ويجزئ في أصل السنة شاة أو سبع بدنة أو بقرة عن الذكر؛ لأنه ﷺ عقَّ عن كل من الحسن والحسين بشاة، وآثر الشاة؛ تبركًا باللفظ الوارد، وإلا .. فالأفضل هنا سبع شياه ثم الإبل فالبقر فالضأن فالمعز، فسبع بدنة فسبع بقرة كالأضحية.
وعليه فيجوز عقيقتان للأنثى خصوصا إذا كان الأحبة كثر، وأن لا تكون بقصد التباهي، حتى لا يذهب أجرها.