عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
105 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته  اعذروني لو كثرت في الكلام  وتمنا الرد على السؤال  سبق ورسلت لكم نفس السوال  هو اني علقت الطلاق  بقول والله ما ارجع للبيع مره اخرى وان رجعت فلانه طالق طالق طالق  اليوم الذي رجعت فيه للبيع كانت الزوجه في فتره ما بعد الولاده ب 15 يوم   استمريت سنتين في البيع  نعم كانت نيتي ان لا ارجع للبيع  ولاكن القصد لادري كنت قاصد المنع او الامرين وفي الغالب كنت قاصد الامرين الطلاق معا المنع  واشك  في الفظاضي لادري هل تلفظت في نفسى او بالاشاره ولكني اشك شك يقين اني نطقت في الطلقه الاخيره بوضوح حتى اني اسمعت نفسي وشعرت بها اشك في الأوله وثانيه ولله العضيم مادري هل نطقت بها ام لا  انا اعلم انكم تفتون بوقوع الطلاق المعلق  ....وهل من الممكن الأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ ابن باز، في قولهم بعدم وقوع طلاق  النفساء هل يجوز  ذالك  ام لا  انا اعلم انكم تفتون بوقوع الطلاق وأغلب العلماء يفتون بوقوعه سوالي هل يجوز اخوذ بفتوى ابن باز وابن تيميه واثم بذالك انا لا تبع هواوي كما تقولون ولاكن اطمن قلبي عندمآ سمعت حديث تبع ابن باز وقرأت حديث تبع شيخ الاسلام ابن تيميه ومازلت مجتهد حتى يطمئن قلبي
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالذي عليه الجماهير من أهل السنة، ومنهم الأئمة الأربعة، ومن الأربعة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد الذي ينتسب إليه ابن تيمية وابن باز، كل هؤلاء الأئمة على أن هذا طلاق معلق، فإذا حصل المعلق به وقع الطلاق، وهذا الذي نفتي به كما تفضلت، وقولنا لك بجواز الاخذ بفتوى ابن تيمية .. يعتبر اتباع منا لهذا القول كما هو واضح، ونحن لا نفتي بهذا القول
وأما قولك إنك شاكك في كونك تلفظت أم أشرت فالجواب أن الرجل إذا شك في وقوع الطلاق فلا يقع كما نص عليه النووي في المنهاج،
ففي المنهاج مع شرحه التحفة: (شكَّ في) أصل (الطلاق) -منجز أو معلق- هل وقع منه أو لا؟ (فلا) يقع إجماعا.
وعن الطلاق النفسي: جاء في شرحه ايضا: وشرطُ وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض، ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء. انتهى إذن فالطلاق النفسي لا يقع.
بقي موضوع الطلاق في الحيض أو النفاس فالجماهير على وقوعه.

اخيرا أخي الكريم لا بد لك من مشافهة عالم موثوق، إذ الطلاق لا بد فيه من سماع الشخص بالتفصيل.
عُدل بواسطة
بواسطة
193ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 65 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 20
65 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 20
بواسطة Mahirou
260 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 44 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 9
44 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 9
بواسطة Mahirou
260 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 60 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 31
60 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 31
بواسطة Mahirou
260 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 118 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 100 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 15
100 مشاهدات
Mahirou سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 15
بواسطة Mahirou
260 نقاط