وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أخي الكريم
أولا من فعل اي فعل ناسيا فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
وأما الصلاة على جنابة مع التذكر فاعلم أنه من تعمد الصلاة بغير وضوء مع وجود الماء والقدرة على استعماله فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر ـ نسأل الله العافية ـ
بل ذهب بعض أهل العلم ـ وهم الحنفية ـ إلى تكفير من تعمد هذا الفعل، لدلالة هذا الفعل على استهزائه واستخفافه بالشرع،
قال النووي في شرح المهذب: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً.
ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله.
وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى كلامه.
وأما الصلاة على جنابة لتأخر الوقت فلا تجوز بل عليك الغسل ولا عذر بترك الغسل لتأخر الوقت.
وأما إذا كان ضيفا وخشي التهمة فله إيهام صفة المصلي من غير تحرم وقراءة عند الحنفية كما كتاب مراقي الفلاح.
أي له أن يمثل أنه في صلاة إذا خشي التهمة بشرط أن لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقرأ شيئا من القرآن.
وأما هل تقبل توبة من فعل ذلك فاعلم أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها.