راجع الفتوى هذه
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTMxOQ==&lan=YXI=
وراجع الفتوى هذه
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NjQx&lan=YXI=
وأنقل لكم الفتوى من مصدرها كما يلي (((كم العزل عن الزوجة
السؤال :
باب عشرة النساء
2008-08-12
ما حكم العزل وما مدته؟ وهل تنصحون من توجد بينه وبين زوجته مشاكل أن يفعله، خاصة أنه حريص على علاقته مع زوجته لحبه لها ووجود ولدين لهما؟
الاجابة :
رقم الفتوى : 1319
2008-08-14
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالعزل عن الزوجة هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج.
وقال الفقهاء بإباحته لقول سيدنا جابر رضي الله عنه قال: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) رواه البخاري. وفي رواية مسلم قال: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا). وقيَّده بعض الفقهاء بأن يكون بإذن الزوجة، لقول عمر رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها) رواه البيهقي.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من العزل عن الزوجة برضاها، مهما كانت المدة إذا كان العزل برضاها.
وإذا كانت هناك مشاكل بين الزوجين فأنا لا أنصح بالعزل لأن العزل قد يؤدي إلى زيادة المشاكل بين الزوجين.
وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب على ما يحبه ويرضاه. هذا، والله تعالى أعلم.
المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
...................................
والفتوى الثانية
(((641 - حكم العزل عن المرأة
السؤال :
مسائل متفرقة في الحظر والإباحة
2007-11-07
هل صحيح أنه ورد أن الذي يفرغ المني خارج الفرج يسمى الوائد الخفي؟
الاجابة :
رقم الفتوى : 641
2007-11-10
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فقد جاء في صحيح مسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً)، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك الوأد الخفي). الغيلة: أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع. والوأد: دفن البنت وهي حية، ويقال: وأدها يئدها وأداً فهي موؤودة، وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. فجعل العزل ـ وهو تفريغ المني خارج الفرج ـ بمنزلة الوأد، إلا أنه خفي، لأن من يعزل عن امرأته فإنما يعزل هرباً من الولد، ولذلك سماه الموؤودة الصغرى، لأن وأد البنات الأحياء الموؤودة الكبرى. والعزل اختلف الفقهاء فيه على رأيين: الأول: الإباحة مطلقاً أذنت الزوجة أم لم تأذن، إلا أن تركه أفضل، وهو الراجح عند الشافعية. الثاني: الإباحة بشرط إذن الزوجة، فإن كان لغير حاجة كره، وهو قول الحنفية، إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه دون إذنها. ودليل الإباحة، ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. رواه البخاري. وفي رواية الإمام مسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. ودليل أخذ الإذن من الزوجة، ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها. وبناء على ذلك: فالعزل مباح بإذن الزوجة، مع الكراهة بدون عذر، لأنه يقلل النسل، ويقطع اللذة عن الزوجة. والعذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:
1ـ إذا كانت الموطوءة في دار الحرب، ويخشى على الولد الكفر.
2ـ إذا كانت الموطوءة أمة، ويخشى الرق على ولده.
3ـ إذا كانت المرأة يمرضها الحمل، أو يزيد في مرضها.
4ـ إذا خشي على الرضيع من الضعف.
5ـ إذا فسد الناس وخشي من فساد ذريته.
فالعزل بدون عذر يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التكاثر بقوله صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) أخرجه أبو داود بسند حسن. وبقوله صلى الله عليه وسلم: (تناكحوا تكثروا) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. هذا، والله تعالى أعلم.
المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
..........................