الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا وجد عيب بأحد الزوجين يخل بمقاصد الزواج، ويهدد الزوج الآخر أو الذرية بالأمراض، أجاز الإسلام التفريق بين الزوجين بسبب العيب للضرر؛ لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، ولأن هذه الأمراض تثير النفرة في النفس، ويخشى تعديها إلى النفس والنسل، قال الإمام النووي رحمه الله: "أما الأحكام؛ فإنه إذا وجد أحد الزوجين عيباً في الآخر ثبت له الخيار في فسخ النكاح" [المجموع 16/ 268].
وثبوت العيب يكون إما بإقرار أحد الزوجين أو بموجب تقرير طبي معتمد، فإذا تبيّن أن الزوج مريض مرضاً معدياً، لا تستقيم حياة الزوجة معه، ويسبب لها ضرراً كبيراً، جاز لها رفع أمرها إلى القضاء لفسخ عقد الزواج.
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (131): "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظنّ تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق".
وأما إن اختارت الزوجة الاستمرار في الحياة الزوجية، وعدم طلب فسخ عقد الزواج، فلا تأثم إن امتنعت عن فراش الزوجية إن كانت تتضرر بسبب مرض الزوج، ولم يمكن تفادي هذا الضرر؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه الإمام أحمد. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 27.08.2020
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3587