إذا أعد المكلف عنده شيئاً من الملابس المحرمة عليه، وادَّخره عنده ليلبسه، ومات ولم يُقَدَّر له لبسه، فهل عليه إثم يقارب إثم اللابس أم لا، وإذا لبس المُحَرَّم شهراً وتركه شهراً، ثم لبسه أياماً، ثم تركه أياماً، فهل يفسق بذلك وينزل منزلة الملازم، ويؤثر ذلك في الشهادة في القضاء أم لا، وإذا ألبس الولي الصبي المُحرَّم، هل يأثم بذلك أم لا، وهل يستوي في ذلك إثمه في حق ولده والأجنبي، أم إثمه في إلباس الصبي الأجنبي أعظم؟