وعليكم السلام ورحنة الله تعالى وبركاته
بسم الله والصلاة على سيدنا رسول الله أما بعد.
يحل للرجل الكلام مع المحرمات عليه من النساء وهن محارمه، كعماته وخالاته وبنات أخته وبنات أخيه.
أماغير الأجنبيات فلايجوزالتحدث إليهن، إلا للضرورة كطبيب، أو صيدلاني، أو بائع والكلام يكون للضرورة فقط،وبقدر الضرورة مع الحشمة الكاملة، والحفاظ على أدب الحديث الرسمي، وحدد الشرع الحنيف بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).
ثم قيدت بقاعدة أخرى(الضرورة تقدر بقدرها).
وأما نايحدث من كلام بين النساء والرجال وليونة فهذا حرام، كل امرأة يتحدث إليها زوجها ويلين لها بالكلام، وينبغي ألا تقبل المرأة كلاما لينا إلا من محارمها من الرجال. والله تعالى أعلم.