ما يقول سيدنا في من يشتري الزيت في ظرفه فيزن الظرف مع الزيت، ثم يسقط للظرف وزناً يتفق البائع والمبتاع عليه، وقد يكون ذلك في الغالب أقل من وزن الظرف أو وزنه، ولو وُزِن وكان البائع يسامح المشتري بما يزيد على تحقيق وزنه، فهل يجوز ذلك، أم لا، وإذا اشترى أيضاً الظرف بما فيه قائماً جزافاً، وهو لا يعلم الظرف ولا وزن ما فيه، فهل يصح ذلك أم لا؟