الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أهلا بك أخي الكريم ..يرجى وضع سؤال واحد كل مرة من فضلك..
1- التثويب هو قول المؤذن بعد الحَيَّعلتَين "الصلاة خير من النوم" مرتين. في أذان الفجر الأذان الثاني للفجر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
التثويب هو أن يزيد المؤذن عبارة (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر، أو بعد الأذان كما يقول بعض الحنفية، وهو سنة عند جميع الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة: فإذا كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم (5) ، كذلك لما أتى بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصبح فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك. وخص التثويب بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم .
وأجاز بعض الحنفية وبعض الشافعية التثويب في الصبح والعشاء؛ لأن العشاء وقت غفلة ونوم كالفجر (2)
وأجازه بعض الشافعية في جميع الأوقات؛ لفرط الغفلة على الناس في زماننا، وهو مكروه في غير الفجر عند المالكية والحنابلة، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية، وذلك لما روي عن بلال أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 360-361)
2- وأما اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (شرح النووي على مسلم (1/ 241)
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ فَأَمَّا أُمُورُ الدُّنْيَا فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى جَوَازِ اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَوُقُوعُهُ مِنْهُ وَأَمَّا أَحْكَامُ الدِّينِ فَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لِغَيْرِهِ فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَقَالَ جَمَاعَةٌ لَا يَجُوزُ لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْيَقِينِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ يَجُوزُ فِي الْحُرُوبِ دُونَ غَيْرِهَا وَتَوَقَّفَ فِي كُلِّ ذَلِكَ آخَرُونَ ثُمَّ الْجُمْهُورُ الَّذِينَ جَوَّزُوهُ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِهِ فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ وُجِدَ ذَلِكَ وَقَالَ آخَرُونَ لَمْ يُوجَدْ وَتَوَقَّفَ آخَرُونَ ثُمَّ الْأَكْثَرُونَ الَّذِينَ قَالُوا بِالْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ اخْتَلَفُوا هَلْ كَانَ الْخَطَأُ جَائِزًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ كَثِيرُونَ إِلَى جَوَازِهِ وَلَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ اسْتِقْصَاءِ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
ويمكنك أن ترجع إلى بحث جيد لشيخنا العلامة المحقق محمد عوامة في كتابه حجّية أفعال رسول اله صلى الله عليه وسلم أصولياً وحديثياً..
3- وأما الجرح والتعديل فيقول العلامة الحافظ المنذري : (اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل
كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد) واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن
الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه
جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟ ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا ، في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم.جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (ص: 83)
4- سؤالك الأخير غير واضح يرجى توضيحه في سؤال خاص.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.