الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا كانت مما ينتفع به فيجوز ذلك وهذا الضابط الذي وضعه الفقهاء الذين أجازوا ذلك
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، إذ يشترط في المبيع أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الفئران، والحيات والعقارب، والخنافس، والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، أما إذا وجد من الحشرات ما فيه منفعة، فإنه يجوز بيعه كدود القز، حيث يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس، والنحل حيث ينتج العسل.
وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز بيع دود العلق، لحاجة الناس إليه للتداوي بمصه الدم، وزاد ابن عابدين من الحنفية دود القرمز قال: وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال، ودود القز في المآل.
كما نص الشافعية على جواز بيع اليربوع والضب ونحوه مما يؤكل، وقال الحنابلة: بجواز بيع الديدان لصيد السمك.
وقد عدى الحنفية الحكم إلى هوام البحر.... وقد وضع الحصكفي من الحنفية ضابطا لبيع الحشرات، فقال: إن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 280).
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.