ما حكم الشرع فيمن يقاطع ابنة لأنه رفض طلاق زوجتة لأنها ماعجبتهم؟
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
189 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى  وبركاتة
السؤال ما حكم  الشرع فيمن يقاطع ابنة لأنه رفض طلاق زوجتة لأنها ماعجبتهم؟
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
إذا كانت قد تزوجت وكان زواجك بطريق الشرع وعلم أهلها وأبويها، ورفض والدك لسبب ما، فحاول أن تقنع والدك باللطف والحكمة  عن مستوى التوافق بينك وبين زوجتك وأن قرارك بالبقاء معها لا يعني مخالفكم ..أو معاداتكم أو نحو ذلك..وإنما هي مستقبلي وحياتي..
طبعا إن لم يكن هناك سبب خفي وشرعي عند أبيك..إن شئت أو دع، وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر:
وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِمَا لَا يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا لَا يَفْسُقُ وَلَدُهُ بِمُخَالَفَتِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ يُحِبُّهَا فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا فَلَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَكِنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ طَلَاقُهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ وَالِدِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ: «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَأَبَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا» .
وَكَذَا سَائِرُ أَوَامِرِهِ الَّتِي لَا حَامِلَ عَلَيْهَا إلَّا ضَعْفَ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةَ رَأْيِهِ، وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَابِ الْعُقُولِ لَعَدُّوهَا أُمُورًا مُتَسَاهَلًا فِيهَا، وَلَرَأَوْا أَنَّهُ لَا إيذَاءَ لِمُخَالَفَتِهَا، هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَيْهِ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ الْحَدِّ.الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 115)
 ولا يلزمك أن تطيعه في طلاق زوجتك..ولا أن تقاطعه ولو قاطعك بل عليك بدوام الصلة والإحسان إليه حتى يصل به الأمر لأن يقتنع إن شاء الله وإن لم يقتنع فلا تكن مخالفا له بعقوقك له، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني امرأة وإنه الآن يأمرني بفراقها قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق زوجتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سمعته يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ على ذلك
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 163 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 138 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 110 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يوليو 23، 2023
110 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يوليو 23، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 146 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 116 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
116 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط