بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
ففي ذلك خلاف، يذكره أهل العلم عند كلامهم عن إهلاك النمل بالنار. والمرجح فيه: أنه إذا كان كثيرًا جاز ذلك، وإن كان قليلًا كره. وحد القليل والكثير بالعُرف والعادة.
قال العلامة محمد مولود في كفاف المبتدي:
والقتل بالنار أجازه غُرَر
منهم علي وأبو بكر الأبر
وحكمه الكره لدى أكياسِ
أجلةٍ منهم فتى العباسِ
ونهجنا جوازهُ في القوَدِ
والكُرهُ في قليلٍ مؤذٍ معتدِ
واختلفوا في قتل ما يُحاذَرُ
حتمًا، وندبًا، وجوازًا ذكروا
وندبُ قتل المؤذياتِ نقلا
عليه الاجماعَ النواوي ذو العلا.
والله أعلم.