الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتخلّق بأخلاقه إلى يوم الدين وبعد:
إذا علمت مكانها تغسلها بصب الماء عليها وعصرها ثلاثاً مع الحرص على عدم انتشارها في بقية الثوب
جاء الموسوعة الفقهية الكويتية:
طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة، وإذا أصابت النجاسة شيئا من ذلك وجب إزالتها بغسل الجزء الذي أصابته النجاسة، وهذا إذا علم مكانه.
أما إذا خفي موضع النجاسة ولم يعلم في أي جزء هي، فبالنسبة للثوب والبدن يجب غسل الثوب كله أو البدن كله.
وهذا عند الجمهور، ولهم أنه متيقن للمانع من الصلاة، والنضح لا يزيل النجاسة. ...وقال عطاء والحكم وحماد: إذا خفيت النجاسة في الثوب، نضحه كله، وقال ابن شبرمة: يتحرى مكان النجاسة فيغسله.
قال ابن قدامة: ولعلهم يحتجون بحديث سهل بن حنيف في المذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه اخرجه الترمذي. . فأمره بالتحري والنضح. الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 211)
فإذا فعلت ذلك الغسل فقد كفاك دون أن تنشغل بالوسواس، لك إن خفي عليك مكان النجاسة فتغسل الثوب كله.
وأما أثر النجاسة بعد غسلها فمعفو عنه وراجع:
2731 و
755
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.