الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
يجب على الولد نفقة الوالد إن كان الوالد فقيراً، وليس للأب أن يستقل بمال ولده بناء على الحديث المذكور "أنت ومالك لأبيك" بل هذا من باب البر بالأب أو أنه إذا كان محتاجاً، هذه هي الخلاصة، وفي تفصيل ذلك نقول:
جاء في فتوى لدار الإفتاء الأردنية رقم 633 ما نصه :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جعل الله تعالى لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، بدليل أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، ولا الابن عن أبيه، وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر، وعلى هذا اتفق جميع أهل العلم.
ولذلك فلا يجوز تفسير الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) رواه أحمد في "المسند" (11/ 503) لا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء دون علم الولد ورضاه، فهذا القول لم يقل به أحد من العلماء ألبتة.
بل معنى الحديث أنه إذا احتاج الأب إلى مال الولد للنفقة - بأن كان فقيراً - أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن للابن مال وكان قادرًا على الكسب لزم الابن أن يكتسب وينفق على أبيه، وليس المراد بالحديث إباحة مال الابن على إطلاقه للأب أن يأخذ منه ما يشاء.
على أن بعض أهل العلم قد ضعفوا هذا الحديث:
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لم يثبت -يعني حديث: (أنت ومالك لأبيك)-، فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه" انتهى. "الرسالة" (ص/468)
وقال أبو حاتم الرازي: "روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر" انتهى. "التلخيص الحبير" (3/ 1217)
وقال الإمام البيهقي رحمه الله: "روي موصولاً من أوجه أخر، ولا يثبت مثلها" انتهى. "السنن الكبرى" (7/ 480)
وعلى فرض صحته فالجواب عنه ما سبق، ويؤكد مثل هذا الجواب ما يُروَى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) رواه الحاكم في "المستدرك" (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
فانظر كيف قيَّد الحديث بقوله: (إذا احتجتم إليها)، فلا يجوز للأب الغني أن يأخذ مال ابنه بالطريقة المذكورة في السؤال، بل يجب عليه أن يسد القرض الذي أخذه منه، إلا إذا كان الأب فقيرًا ويحتاج للنفقة في حاجاته الأساسية، فإن له الحق في مال ابنه بما يسد حاجته، وله أخذه ولو دون رضاه، وعلى هذا المعنى فقط يحمل الحديث الشريف.
يقول ابن عبد البر رحمه الله: "ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له" انتهى. "الاستذكار" (7/ 525).
ويقول ابن الأثير رحمه الله: "على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا فلا أعلم أحدا ذهب إليه" انتهى. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 834)
ويقول المناوي رحمه الله: "معناه: إذا احتاج لمالك أخذه، لا أنه يباح له ماله على الإطلاق، إذ لم يقل به أحد" انتهى. "فيض القدير" (5/ 13). والله أعلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أخذ الأبوين من مال ولدهما:
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه.
قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة، نص على ذلك ابن عابدين.
وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين.
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن
سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى..
وقال أيضا: يأخذ من مال ولده ما شاء لحديث أنت ومالك لأبيك.
وقال أيضا: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ. إلا أن يكون بسرف فله أن يعطيه القوت.
وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال: لا تتصدق إلا بإذنه.
ويراجع :
27393 - حكم عصيان الوالدين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.