الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأصل بالرشوة أنه محرّمة وهي جريمة من جرائم المعاملات معلون دافعها والمدفوعة إليه جاء الموسوعة الفقهية الكويتية:
ويحرم طلب الرشوة، وبذلها، وقبولها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي .
غير أنه يجوز للإنسان - عند الجمهور - أن يدفع رشوة للحصول على حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي .
قال أبو الليث السمرقندي: لا بأس أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة .
وفي حاشية الرهوني أن بعض العلماء قال: إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية، فاستعنت على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم دونك إن كان ذلك زوجة يستباح فرجها، بل يجب ذلك عليك؛ لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب، وكذلك استعانتك بالأجناد يأثمون ولا تأثم، وكذلك في غصب الدابة وغيرها، وحجة ذلك أن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه، والجحد والغصب عصيان ومفسدة، وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة - لا من جهة أنها مفسدة - على درء مفسدة أعظم منها، كفداء الأسير، فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم، وفيه مفسدة إضاعة المال، فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز
..وقد قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام منها:
أ - الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام على الآخذ والمعطي.
ب - ارتشاء القاضي ليحكم، وهو كذلك حرام على الآخذ والمعطي، ولو كان القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.
ج - أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفعا للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على الآخذ فقط.
د - إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له، فإنه يحل دفع ذلك وأخذه؛ لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة . الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 222)
وبناء عليه إذا كان لك حق في الكلية أو الوظيفة ولا يتحصّل إلا بهذا وكنت تنوي بدخولك لهذا المكان الخدمة للمؤمنين ومعاونة الضعفاء والسعي على أهلك في جانب الرزق فلا بأس بذلك ويكون الإثم على الآخذ. وإن كان ترك هذا أولى والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.