الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
تصح صلاتها ولكن مع الكراهة لأنه يستحب أن تقتدي به وتكون خلفه في صف مستقل، فقد ذَكَرَ الفقهاءُ بأنَّهُ إذا اجتمعَ رجالٌ وصِبيانٌ ونساءٌ للصَّلاةِ ، صُفَّ الرجالُ ثمَّ الصِّبيانُ ثمَّ النساءُ، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه السابق، وحديث آخر عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن جدته مُليكة أي جدة اسحاق دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم_لطعام، فأكل منه ثم قال: "قوموا لأصلِ لكم" فقام رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وصَففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين ثم انصرف. [رواه البخاري ومسلم، واليتيم اسمه: ضميرة، والعجوز هي: أم سليم أي أم سيدنا أنس].
فصلاة المرأة مع الجماعة سواء كانت الجماعة من إمام ومأموم أو أكثر ف يستحب لها أن تصلي خلف الرجال أو الصبيان أو كلاهما، في صف مستقل،
ولا فرق بين امرأة وأخرى أي سواء كانت من المحارم أو غير المحارم، وإن صلت بجانب المأموم كره مع صحة الصلاة.
ينظرشرح النووي على مسلم (5/ 163)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين