الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
مال الزوجة للزوجة، ونفقتها على زوجها حتى لو كان لها مال، وحق الزوج أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا يكون عملها خارج البيت على حساب شؤون زوجها والبيت، فإن تم التوافق بينهما والتفاهم على صيغة معينة فلهما ذلك إذا كان عملها وخروجها مشروعاً، وليس من حق الزوج أن يقتطع من مال زوجته إلا بإذنها وعن طيب نفس منها، وإذا كان أبوها وأمها بحاجة ولها مال فيجب عليها وعلى إخوتها الإنفاق عليهما كل حسب استطاعته، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من ذلك، ولا يليق بالزوج أن يأخذ من مال زوجته لينفق على أخوته إذا لم تطب نفسها بذلك، وينصح كل منكما بالاتفاق على أسلوب التعايش الذي يضمن لكما من حيث الأسباب استقرار حياتكم ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم.
ويراجع:
8470 - أخذ الزوج من راتب زوجته بغير رضاها و
8600 - راتب الزوجة لمن؟
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.