الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
لا بد من الجزم في النية ويعفى عن تردد الموسوس ولا تبطل صلاته..
قال الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع شرح المهذب (3/ 282-285) :
قال أصحابنا : العبادات في قطع النية على أضرب: (الضرب الأول) الإسلام والصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى وهذا لا خلاف فيه ، والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض جزم النية وأما ما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا مما يبتلى به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا قاله إمام الحرمين وغيره، قال الإمام : وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى فلا تأثير له ولا اعتبار به.
ولو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا بطلت صلاته في الحال هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.... وراجع:
26778 - نية الصلاة و الوضوء.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.