الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 147)
لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في الصلاة قطعا بطلت صلاته في الحال، لأنه مأمور بجزم النية في جميع صلاته وليس هذا بجازم. ...والمراد بالتردد: أن يطرأ شك في أثناء العبادة يناقض جزم النية التي ابتدأ بها عبادته. أما ما يجري في الفكر فلا تبطل به الصلاة، وقد يقع ذلك في الإيمان بالله، فلا تأثير له، لحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم . أخرجه البخاري
الأصل في العبادة: اشتراط جزم النية وعدم التردد فيها، أو التعليق في شيء ...
وقد استثنى الفقهاء من هذه القاعدة صورا تنعقد العبادة فيها مع التردد في النية، أو تعليقها،... ويغتفر التردد في النية للضرورة.
مختصراً من الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 148)
والصورة المذكورة في السؤال ملحقة ببعض الصور التي ذكرها الفقهاء من جهة أن النية حصلة في ابتداء الصلاة فلا يضر الشك الحاصل...ومن جهة أن الموسوس لا يلتفت إلى شكه.
لا تبطل الصلاة إن مد اللازم بأقل من ست حركات وذلك اللزوم لزوم شرعي في التجويد.
وبالنسبة للشك في التشهد فعند السادة الشافعية إذا كان الشك وأنت مازلت في الجلوس في التشهد قبل تمامه أو بعده فتستأنف القراءة للتشهد وتأتي به، وأما إذا انتهيت فلا عبرة بالشك.. ولا يحتاج سجود سهو..
وراجع:
22868 - حكم من شك انه لم يقل الشهادتين في التشهد الاخير
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.