عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف أحكام عامة
219 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا  اعمل في مصنع خاص بتصنيع نوع من انواع الحديد الذي يقوي الجدار وهو ما يعرف ب ( بشبك الحديد وفايبر اللياسه)
وشبك الحديد هذا يبيعه المصنع الذي اعمل فيه  مثلا يبيع المصنع شبك 7 م يبيعونه 6.5 م اي يباع ناقص عن المعروف والمكتوب في لائحه الشركه يباع.
وحاليا انا اعمل في هذا المصنع ولا اعرف هل عملي فيه على إثم؟ ام راتبي يكون حرام وهل أبلغ عن هذا ل الجهات المعنيه؟
مع العلم اني انا من اصنع هذا الشبك الحديد ولكن لا دخل لي في المقاس انا اصنع فقط والمقاس يتحكم فيه اداره الشركه
وايضا يأتون ببضائع صينيه غير اصليه ويغيرونها يبدلون الأوراق التي مكتوب عليها صينيه ب أوراق جديده مكتوب عليها اصليه وجوده عاليه بحيث يبيعونها انها اصليه وهي صينيه الأصل وانا اعمل فيها حاليا فهل على إثم؟
وانا اعلم جيدا اذا أبلغت عليهم لوزاره التجاره او الجهات الحكومية المختصه بهذا الأمر سوف يقفل هذا المصنع وهذا المصنع يعملون فيه من كل الجنسيات الذي لا يوجد دخل لهم غير هذا فهل ابلاغي على المصنع واذا اقفل او سجن بعض العمال فيه هل يكون انا على إثم او شي
ارجو الافاده وشكرآ
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد :
قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2،3
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو.
 وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم  من غشنا فليس منا. رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .
وفي مسند الإمام أحمد (20215) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ : ( إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ )
وبناء على ذلك
فإذا تيقنت وجود غش في العمل الذي تمارسه أنت فلا يجوز لك العمل ومساعدته في الغش أما اذا كان الغش في قسم آخر غير القسم الذي تعمل به فيجوز لك العمل في قسمك طالما أنه لا يوجد به غش ولا تعينه على الغش والله تعالى أعلم
بواسطة
2.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 266 مشاهدات
Wn5lk سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 24، 2022
266 مشاهدات
Wn5lk سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 24، 2022
بواسطة Wn5lk
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 186 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 172 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 3.1ألف مشاهدات
Moayad سُئل يوليو 14، 2022
3.1ألف مشاهدات
Moayad سُئل يوليو 14، 2022
بواسطة Moayad
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 39 مشاهدات
ربى سُئل في تصنيف اللباس والزينة يونيو 1
39 مشاهدات
ربى سُئل في تصنيف اللباس والزينة يونيو 1
بواسطة ربى
120 نقاط