وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أخي الكريم
فقد قال النووي وللمبيع شروط
الأول طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر.
الثاني: النفع فلا يصح بيع الحشرات.
الثالث: إمكان تسليمه.
الرابع: الملك لمن له العقد.
الخامس: العلم به فبيع أحد الثوبين باطل.
فإذا كان المبيع قد استوفى هذه الشروط صح بيعه وشراءه عند الشافعية
فإذا كان ما اشتراه والدك قميصا أو بنطالا.. فهو مال شرعا يجوز بيعه وشراءه