الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أي لباس فيه تشبه من النساء بالرجال فلا يجوز لهن لبسه لأن النهي صح عن تشبّه كل طرف بالآخر في لباسه وما يختص به كل جنس.
وإذا كانت العباءة قد درج لبسها بين النساء فصارت لهن سِمة فلا مانع من ارتدائها، ومعلوم أن ملابس النساء تختلف في زيها وخياطتها عن ملابس الرجال فينتفي التشبّه، وإذا كان اللباس مشتركاً بين الجنسين فلا بأس بارتدائه منهن أيضاً.
وللتفصيل في ضوابط لباس المرأة يُراجع الفتوى رقم:
11335
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.