الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم صيامكم أما بخصوص صيام منفرداً فقد ورد فيما رواه البخاري و مسلم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه
قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بعده
وفيما ورد عن الامام مسلم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم.
"لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أحدكم
وبناء على ذلك فلا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم قال الإمام النووي في شرحه على صحيح الامام مسلم(جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ فَإِنْ وَصَلَهُ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يُكْرَهْ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ)
والله تعالى أعلم