بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و التسليم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد :
إذا قصد الظهار ( أي بأن يحرمها على نفسه كما تحرم أمه عليه ) فهو ظهار و حكم الظهار أن يكفر عن ظهاره بأن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته بمعنى لا يحل له أن يجامع زوجته إلا بعد الصيام فإن لم يكن قادرا على الصيام لمرض أو كبر سن أو مشقة شديدة توصله إلى مرض فله أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين أكلتين مشبعتين .
و إن قصد التحريم من غير نية تحريمها كأمه فعليه كفارة يمين و هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل .
و إن قصد بكلامه هذا الطلاق فيقع طلاقا .
و الله تعالى أعلم .