بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و التسليم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
أما بعد :
إذا كان للزوجة ابن أو بنت سواء من الزوج أو من غبره فالزوج يرث الربع من تركة زوجته المتوفاة . لقوله تعالى : و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين .