الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الشقّ الأول من سؤالك تم الإجابة عليه على الفتوى رقم:
25727 - تحرير رقبه مؤمنة
أنت تريد أن تخرج كفارة دون أن تذكر لماذا!
فإن كان بسبب الطعام في رمضان فقط أو بسبب المرض أو الاستمناء فلا عليك إلا قضاء هذا اليوم..كما هو مذهب السادة الشافعية رضي الله عنهم ومن وافقهم؛ مع التوبة والندم والاستغفار إن كان من غير سبب وضرورة.
وإن كان بسبب القتل..أو الجماع في نهار رمضان..أو بسبب غير هذا كالظهار..!
فلأنه لا يوجد الآن عتق رقبة فتتحول إلى صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم إذا كان عن كفارة رمضان..
فإن عجَزت عن ذلك الصيام فيمكنك أن تخرج كفارة بأن تطعم ستين مسكينا أو تكسوهم. ويجوز أن تدفعه نقداً لواحد أو أكثر...هذا في كفارة الصيام.
تعطيها بنفسك للمحتاج الفقير ..
تقدّرها بحسب بلدك وطعام المسكين من غالب قوت البلد وجبتين أو كما ورد وقَالُوا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَهُوَ رُبُعُ صَاعٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ .شرح الإمام الجليل محي الدين النووي رحمه الله تعالى على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى (7/ 229)
فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ ...شرح الإمام الجليل محي الدين النووي رحمه الله تعالى على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى (7/ 224)
والأيسر لك أن تدفع عن كل مسكين مقدار صدقة الفطر حسب ما تحددت في بلدك إن كنت تقدر على هذا. والله أعلم وأحكم.
وأما كفارة القتل فلا ينتقل إلى الإطعام فهي إما عتق رقبة وليس موجوداً فبقي الصيام لستين يوم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.